الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولأهميتها اقترنت بالصلاة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ففي معظم المواضع التي ورد فيها الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة، قال تعالى :
"وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)" (البقرة:110)
وقد فرض الله – تعالى – الزكاة على الأغنياء، لتعطى إلى الفقراء وغيرهم، فمن أخرجها بحق، كان طائعًا لله، ينال الأجر والثواب، ومن لم يخرجها كان مخالفًا عاصيًا لله – تعالى – يستحق العقاب فى الدنيا والآخرة .
وقد فرض الله الزكاة لتطهير نفس المزكى من البخل، وتعويدها على البذل والإنفاق فى سبيل الله – تعالى- كما أن الزكاة تطهر نفس الفقير من الحسد والحقد على الأغنياء .
والزكاة- أيضًا- تقوى روابط الأخوة الإسلامية، فتوجد المحبة بين الفقراء والأغنياء، وتجعل المجتمع متكافلاً متضامنًا .
و يبارك الله – تعالى – للمزكى فى ماله فى الدنيا، ويوفقه إلى زيادته ونمائه، ويدخر الله – تعالى – للمزكى أعظم الثواب يوم القيامة .
الأموال التى يجب فيها الزكاة :
الذهب، والفضة، والبضائع التجارية، والأنعام وهى: الإبل والبقر والغنم، والزروع والثمار .
شروط وجوب الزكاة:
تجب الزكاة على المسلم فى أنواع الأموال المختلفة إذا توافرت شروط، منها :
1- أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًّا يتصرف فيه باختياره .
2- أن يبلغ المال مقدارًا معينًا حددته الشريعة لكل نوع من أنواع المال يسمى (النصاب)، فالمال القليل الذى لا يبلغ نصابًا لا زكاة فيه .
3- أن تمضى سنة هجرية على امتلاك المال الذى تجب فيه الزكاة، ما عدا الزروع والثمار، حيث يجب إخراج زكاتها يوم حصادها .
زكاة النقود :
أصبحت العملات الورقية والمعدنية أساس التعامل بين الناس، وحلت محل العملات الذهبية والفضية؛ تيسيرًا للتعامل .
وقد حدد الفقهاء نصاب زكاة النقود بنصاب الذهب، ووضعوا شروطًا توجب إخراجها .
فإذا بلغت قيمة النقود ما يساوى (85) جرامًا من الذهب، وحال عليها الحول – كان مقدار زكاتها هو ربع العشر، أي (2.5%) .
زكاة أموال التجارة :
مال التجارة هو ما يعد للربح والكسب عن طريق البيع والشراء، وليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة يكون مال تجارة، فقد يشترى الإنسان ثيابًا ليلبسها ، أو أثاثًا لبيته، أو سيارة ليركبها، وكل هذا لا يسمى مال تجارة، لأنه للاقتناء والاستعمال الشخصي .
أما إذا اشترى أشياء بقصد بيعها، والتربح من ورائها، فإن ذلك يعد مال تجارة، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وهو ما يعادل (85) جرامًا من الذهب، ومر عليها سنة هجرية .
زكاة الحيوان :
فرض الإسلام الزكاة على أنواع معينة من الحيوانات التي ينتفع من ورائها، وهى الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز، بشروط خاصة، هي :
1- أن تبلغ النصاب، فنصاب الإبل خمس، وليس فيما دونها زكاة، ونصاب البقر والجاموس ثلاثون، والغنم أربعون، وما كان أقل من ذلك العدد فليس فيه زكاة .
2- أن يحول عليها الحول .
3- أن تكون مستخدمة في الدر والنسل
4- أن تكون سائمة طوال العام أو أكثر العام ، وهى أن ترعى في مراع مباحة، ولا يقوم صاحبها بعلفها .
مصارف الزكاة :
مصارف الزكاة هي الأوجه التي تنفق فيها أموال الزكاة التي تجمع من أغنياء المسلمين، وقد حدد الإسلام لها ثمانية مصارف، جمعتها الآية الكريمة:
" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)" (التوبة:60)
والمصارف الثمانية هي :
1- الفقراء :
وهم الذين لا يملكون مالاً، مع عدم قدرتهم على الكسب، أو من معهم مال قليل لا يكفى حاجاتهم الضرورية .
2- المساكين :
وهم أحسن حالاً من الفقراء، لكنهم لا يملكون ما يكفى حاجاتهم الضرورية .
3- العاملون عليها :
وهم الموظفون الذين يقومون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها .
4- المؤلفة قلوبهم :
وهم فئة من الناس يرى الحاكم أو ولى الأمر أن هناك مصلحة في إعطائهم جزءًا من الزكاة؛ لتأليف قلوبهم على الإسلام، ومساعدتهم على التمسك به.
5- في الرقاب :
أي إعتاق العبيد بشرائهم ثم تحريرهم من العبودية، ويتضح من هذا أن الإسلام سبق كل الأنظمة في تصفية نظام الرق وإلغائه، ويصح أن يستخدم هذا السهم في عصرنا الحالي في فداء الأسرى .
6- الغارمون :
وهم من كان عليهم دين، ولا يملكون أموالاً تكفى سداد تلك الديون .
7- في سبيل الله :
والمراد به مصاريف الجهاد والعزو ، والمجاهدين والعتاد ونحو ذلك .
8- ابن السبيل :
وهو المسافر الغريب الذي ليس له مال .